السيد محمد باقر الصدر

355

بحوث في علم الأصول

صاحب الكفاية « 1 » ( قده ) من أنّ الإيجاب الواحد للطبيعة ، يكتفى في مقام امتثاله ، بفرد واحد ، وأمّا التحريم الواحد للطبيعة ، فلا يكتفى في مقام امتثاله ، إلّا بترك تمام أفراده ، لأنّ الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ، ولا تنعدم إلّا بانعدام تمام أفرادها ، وهذا الانعدام لتمام الأفراد للطبيعة ، هو غير تعدد الحكم ، لأنّ هذا ليس معناه ، إنّه يوجد تحريمان ، بل تحريم واحد ، لكن هذا التحريم هو يقتضي إعدام الطبيعة ، والطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام تمام أفرادها . ومن هنا ينقدح ممّا تقدم ، في بيان ضابطة الحكم وانحلاله ، عدة أمور . الأمر الأول : لقد أشرنا إلى سؤال ، وهو أنه كيف أن الحكم بلحاظ موضوعه ، يكون شموليا وانحلاليا فيتعدد بتعدد أفراد الموضوع ، وبلحاظ المتعلق لا يكون كذلك ، فلا يتعدد الحكم بتعدد أنحاء الإكرام في قولنا « أكرم العالم » ، مع أنّ الملاك فيهما معا هو مقدمات الحكمة والإطلاق الحكمي ، ومثل هذا السؤال ظهر جوابه ممّا تقدم ، فقد تبيّن أن تعدّد الحكم في طرف الموضوع وعدم تعدده في طرف المتعلق ليس من شؤون الإطلاق ومقدمات الحكمة بل وظيفتها ، تشخيص حدود الطبيعة التي لاحظها المولى موضوعا ومتعلقا ، فإذا شكّ في أنه لاحظ الطبيعة بلا قيد ، أو مع قيد آخر « كالعدالة » في « العالم » ، فإنّ مقتضى مقدمات الحكمة ، أن اللحاظ المولوي تعلّق بالطبيعة بلا قيد ، وهو معنى الإطلاق ، وعلى هذا ، فإنّ مقدمات الحكمة دخيلة في تشخيص مدلول الخطاب عرفا ، ومن الواضح أن مدلول الخطاب عرفا ، إنّما هو جعل الحكم ، وفي مرحلة الجعل ، لا تعدّد للحكم أصلا ، بل جعل واحد ، وإنّما التعدد وعدمه من شؤون عالم فعليّة المجعول ، وعالم تطبيق الموضوع على الخارج ، وتطبيق المتعلق على الخارج . وفي هذه المرحلة ، يوجد التعدد بلحاظ الموضوع ، ولا يوجد بلحاظ

--> ( 1 ) المشكيني : ج 1 ص 117 .